الشيخ محمد باقر الإيرواني

73

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

صفحة 30 س 1 . الجواب عن الشبهة الثانية لابن قبة : قوله ص 31 س 3 وبهذا اتضح الجواب . . . الخ : ومن خلال ما سبق بتجلى الجواب عن الشبهة الثانية لابن قبة - وهي شبهة نقض الغرض القائلة بان تشريع الحكم الظاهري يستلزم فوات مصلحة الواقع في بعض الحالات - فان فوات مصلحة الواقع لا محذور فيه ما دام ذلك للحفاظ على الملاك الأهم . الجواب عن الشبهة الثالثة : والشبهة الثالثة المصطلح عليها بشبهة تنجّز الواقع المشكوك - وهي ان تشريع حجيّة الامارة والأصل لغو وبلا فائدة فان وجوب الجمعة مثلا إذا كان مجهولا قبل دلالة الامارة عليه فبعد دلالتها عليه لا يصح العقاب على ترك امتثاله لأنه عقاب بلا بيان إذ بالامارة لا يصبح الواقع معلوما بل مظنونا - تتم على مسلك المشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كما هو واضح ولا تتم على مسلك السيد الشهيد الذي يرى أن التكليف المحتمل منجّز أيضا وان لم يكن معلوما . هذا وقد استفاد الميرزا من مسلكه السابق - وهو تفسير جعل الحجيّة بجعل العلمية - في الرد على هذه الشبهة فإنه بقيام الامارة على الواقع المجهول يصبح معلوما ويكون العقاب على مخالفته عقابا مع البيان . ويرده : أ - ان الجواب المذكور لو تم - وسيأتي عدم تماميته - فهو انما يتم في